الشيخ حسين بن حسن الكركي

27

دفع المناواة عن التفضيل المساواة

المرصد الأوّل : في المساواة فيما عدا النبوّة يدلّ على ذلك وجوه : الأوّل : من الكتاب قوله تعالى ( فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ وَنِساءَنا وَنِساءَكُمْ وَأَنْفُسَنا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبِينَ ) « 1 » . وجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة : انّه كما أراد بالأبناء الحسنين عليهما السلام وبالنساء فاطمة عليها السلام ، أراد بالأنفس عليّاً عليه السلام ، بلا خلاف من المفسّرين ممّن يعوّل على قوله . والاتّحاد محال ، فلم يبق إلّا الحمل على أقرب المجازات ، وهو المساواة فيما يمكن المساواة فيه ، خرجت النبوّة للدليل ، بقي الباقي بحاله . ولو كابر مكابر ألزمناه بأنّه لم يكن من أهل العباء أحد سواهم ، والحسنان وفاطمة عليهم السلام غير مرادين بالأنفس اتّفاقاً ، فلم يبق : إمّا أن يكون المراد بها النبيّ ، أو علي عليهما الصلاة والسلام ، لا سبيل إلى الأوّل ، وإلّا كان داعياً إلى نفسه ، وهو بديهيّ البطلان ، فلم يبق أن يكون المراد إلّا عليّاً عليه السلام ، وهو المطلوب . الثاني : من السنّة ، فمن ذلك : ما رواه إمام الفرقة طراز الرواة الثقات ناقد

--> ( 1 ) آل عمران : 61 .